السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
185
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 59 : تخميس رأس المال ] ( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به ( 1 )
--> ( 1 ) قال في الحدائق 12 : 353 « ذكر غير واحد من الأصحاب : أن المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف ومنها الهدية والصلة . . . إلى أن قال : وما يشتريه لنفسه من دابة ومملوك ونحو ذلك . . . » . ومثله ما في الجواهر 16 : 59 . حيث يقول : « وإيكال المئونة والعيال إلى العرف أولى من التعرض لبيانهما وتفصيلهما ، وإن قال في المسالك والروضة وتبعه عليه غيره : المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله . . . إلى أن قال : وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها . . . » . وقريب منه ما في رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري في الخمس : 201 . وهكذا في مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 130 . -